الشهيد الثاني
295
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
عليّ عليه السلام : « لا يؤمّ الأعمى في البريّة ، ولا يؤمّ المقيّد المطلقين » ( 1 ) ، ( والجذام والبرص وخصوصا في الوجه ) ، لما روي ( 2 ) من النهي عن إمامة من في وجهه أثر ، مع روايات ( 3 ) كثيرة دلَّت على النهي عن إمامتهما مطلقا ، ( و ) السلامة من ( الفالج والعرج والقيد والحدّ مع التوبة ) ، للنهي عن إمامة المتّصف بذلك في الأخبار ( 4 ) . ( وأن لا يكون ) الإمام ( أعرابيّا ) وهو المنسوب إلى الأعراب سكَّان البادية ، لنقصه بذلك عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم المستفادة من الحضر كما نبّه عليه في ترجيح الأقدم هجرة . وقد يطلق الأعرابي على من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام من سكَّان البوادي المعنيّ بقوله تعالى : * ( الأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً ونِفاقاً وأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ الله عَلى رَسُولِه ) * ( 5 ) وعلى من عرف ذلك منهم ولكن ترك المهاجرة مع وجوبها ، عليه وعلى هذين التفسيرين تمتنع إمامته ، وهما أو أحدهما المراد من قول من حرّم إمامته من الأصحاب ( 6 ) . ( أو متيمّما ) بالمتطهّرين بالمائية وضوء أو غسلا ( أو عبدا ) ، لنقصه عن كمال مرتبة الإمامة ، واستثني من ذلك إمامته أهله ، لقول عليّ عليه السلام : « لا يؤمّ العبد إلَّا أهله » ( 7 ) . والمراد بهم مواليه إذا كان أقرأهم كما ورد في خبر ( 8 ) آخر .
--> ( 1 ) « الكافي » 3 : 375 باب من تكره الصلاة خلفه . ح 3 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 27 / 94 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 281 / 833 . ( 3 ) « الكافي » 3 : 375 باب من تكره الصلاة خلفه . ح 1 ، « الفقيه » 1 : 247 - 1105 - 1106 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 26 - 27 / 92 . ( 4 ) « الكافي » 3 : 375 باب من تكره الصلاة خلفه . ح 2 ، 3 : 375 - 376 باب من تكره الصلاة خلفه . ح 4 ، « الفقيه » 1 : 247 / 1105 - 1106 ، 1 : 248 / 1108 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 27 / 94 . ( 5 ) « التوبة » 9 : 97 . ( 6 ) « الجمل والعقود » ضمن « الرسائل العشر » 191 ، « المقنع » 117 ، « النهاية » 112 ، « المبسوط » 1 : 155 ، « تذكرة الفقهاء » 4 : 297 ، المسألة : 572 . ( 7 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 29 / 102 ، « الاستبصار » 1 : 423 / 1631 . ( 8 ) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية ، لكن الشيخ في « الخلاف » 1 : 547 ، قال ما لفظه : « وروي في بعض رواياتنا : لا يؤمّ العبد إلَّا مولاه » .